كتاب الخلع والطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٩٧)
صفحة 1 من 6عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
أَنَّ رَجُلًا خَلَعَ امْرَأَتَهُ فِي وِلَايَةِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِنْدَ غَيْرِ سُلْطَانٍ فَأَجَازَهُ عُثْمَانُ
هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّيْتَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ الْخُلْعُ بِطَلَاقٍ يَنْكِحُهَا
الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ
فَهَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ مَالِكَ وَتَتْرُكَ لَهَا بَعْضَهُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ
يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى
مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ
أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ
إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ
لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْخِيَرَةِ
مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا
إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّخْيِيرِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الْخِيَارِ
إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِي
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ
وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ
فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ
عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ
وَفِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ الحَقِي بِأَهلِكِ جَعَلَهَا تَطلِيقَةً أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ
اعْتَدِّي " . فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ : وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا