الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق›باب الوجه الذي تحل به الفدية

باب الوجه الذي تحل به الفدية

الأحاديث(٢١)

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص313

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو أَحمَدَ أَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سُلَيمَانَ نَا إِسحَاقُ بنُ

ج7 ص313

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص313

يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا

ج7 ص313

أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ

ج7 ص312

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص313

خُذْ مَا أَعْطَيْتَهَا وَلَا تَزْدَدْ

ج7 ص313

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص314

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَصْدَقَكِ

ج7 ص314

لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج7 ص314

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى

ج7 ص314

أَجَلْ فَخُذْ مِنْهَا مَتَاعَهَا كُلَّهُ حَتَّى عِقَاصِهَا ، قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَابَ

ج7 ص315

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج7 ص315

إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ

ج7 ص315

بَاعَكِ زَوْجُكِ طَلَاقًا بَيْعًا

ج7 ص315

اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا

ج7 ص315

تَخْتَلِعُ بِمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا

ج7 ص315

تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ

ج7 ص314

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ

ج7 ص314

أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص314

فَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ

ج7 ص313