الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق›جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

الأبواب الفرعية

باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم٩باب الاستثناء في الطلاق والعتق والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها٦باب ما جاء في التخيير١٥باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها١٧باب الشك في الطلاق ومن قال لا تحرم إلا بيقين تحريم٢باب من قال أنت طالق فنوى اثنتين أو ثلاثا فهو ما نوى١باب ما يكره من ذلك١باب طلاق العبد بغير إذن سيده٤باب صريح ألفاظ الطلاق٣باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه١باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت٨باب من قال طالق يريد به غير الفراق١باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه٢باب من قال في الكنايات أنها ثلاث٤باب لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق٢باب ما يكون إكراها٢باب ما جاء في طلاق المكره١٢باب الطلاق بالوقت والفعل٤باب ما جاء في التمليك١٣باب ما جاء في طلاق التي لم يدخل بها٧باب من قال مالي علي حرام لا يريد جواريه٣باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا٦باب الرجل يقول لامرأته يا أختي يريد الأخوة في الإسلام٢باب من قال لامرأته أنت علي حرام٢٠باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك به لسانه١باب المرأة تقول في التمليك طلقتك وهي تريد الطلاق٤

الأحاديث(١٥٠)

صفحة 1 من 3

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

ج7 ص365

تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ

ج7 ص365

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج7 ص365

سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا

ج7 ص364

ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ

ج7 ص365

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا

ج7 ص365

هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ

ج7 ص365

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا

ج7 ص365

هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

ج7 ص365

يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

ج7 ص361

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ مُوسَى بنِ عُلَيٍّ

ج7 ص361

يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ

ج7 ص361

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ

ج7 ص361

إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى

ج7 ص360

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَوْ غُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ

ج7 ص361

أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ فَزَوَّجُوهُ

ج7 ص347

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ

ج7 ص344

لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ

ج7 ص345

سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ الْخِيَرَةِ

ج7 ص345

مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي

ج7 ص345

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاخْتَرْنَاهُ

ج7 ص345

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا

ج7 ص346

إِذَا خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج7 ص345

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّخْيِيرِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ج7 ص345

رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا

ج7 ص346

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج7 ص346

كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الْخِيَارِ

ج7 ص345

إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج7 ص346

إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج7 ص345

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوِ اخْتَارِي

ج7 ص346

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ أَنَّ

ج7 ص342

وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيَّ عَلَى وَاحِدَةٍ

ج7 ص342

فَهُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

ج7 ص342

هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ

ج7 ص342

عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ

ج7 ص342

وَفِي رِوَايَةِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ الحَقِي بِأَهلِكِ جَعَلَهَا تَطلِيقَةً أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ

ج7 ص342

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ

ج7 ص343

اعْتَدِّي " . فَجَعَلَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا

ج7 ص343

أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ

ج7 ص343

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ

ج7 ص343

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ : وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج7 ص343

لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هُوَ مَا أَرَدْتَ

ج7 ص343

مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

ج7 ص344

أَتُرَاهَا أَهْوَنَهُنَّ عَلَيَّ فَأَبَانَهَا مِنْهُ

ج7 ص344

أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج7 ص343

وَاللهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ

ج7 ص342

بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ

ج7 ص343

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

ج7 ص364

فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ وَلَمْ يَدْرِ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ فَقَالَ : يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلَاقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ

ج7 ص364

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

ج7 ص341