الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق›جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية›باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم
الأحاديث(٩)
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَيَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ
ج7 ص365
تَكُونُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ
ج7 ص365
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج7 ص365
سَأَلْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَنَكَحَتْ زَوْجًا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا
ج7 ص364
ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ غَيْرُهُ
ج7 ص365
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا
ج7 ص365
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ
ج7 ص365
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا
ج7 ص365
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج7 ص365