باب ما جاء في طلاق المكره
الأحاديث(١٢)
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ
إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
وَرَوَاهُ الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ عَنِ الأَوزَاعِيِّ فَلَم يَذكُر فِي إِسنَادِهِ عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ
وَضَعَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
أَنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ فَوَقَفَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَحَلَفَتْ لَتَقْطَعَنَّهُ أَوْ لَتُطَلِّقَنِّي ثَلَاثًا
بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَبَانَهَا مِنْهُ
تَزَوَّجْتُ أُمَّ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَانِي ابْنُهُ وَدَعَا غُلَامَيْنِ لَهُ فَرَبَطُونِي وَضَرَبُونِي بِسِيَاطٍ وَقَالُوا : لَتُطَلِّقَنَّهَا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَمْ يُجِزْ طَلَاقَ الْمُكْرَهُ
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلَاقٌ
أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ