الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الخلع والطلاق›جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية›باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا
باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقا
الأحاديث(٦)
حَرَّمَ سُرِّيَّتَهُ
ج7 ص352
وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ
ج7 ص352
كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ حَتَّى جَعَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ حَرَامًا
ج7 ص353
فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لَا تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا
ج7 ص353
اسْكُتِي فَوَاللهِ لَا أَقْرَبُهَا وَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
ج7 ص353
هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
ج7 ص353