حكم الحاكم بالظاهر وأنه لا يحلل أو يحرم باطنا
٢٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ
كتاب اللعان — باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ
كتاب اللعان — باب كيف اللعان
يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَحَدَنَا رَأَى عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا كَيْفَ يَصْنَعُ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حَامِلًا
كتاب اللعان — باب اللعان على الحمل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ وَكَانَتْ حُبْلَى
كتاب النفقات — باب تحريم القتل من السنة
وَأَنَا وَاللهِ لَا أَقْتُلُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ ؛ يَعْنِي أُسَامَةَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفُرْقَةِ وَمَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْفِئَةِ الْبَاغِيَةِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ قِتَالًا فِي الْفُرْقَةِ
مَنْ لَكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
قَدْ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ ، وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِتْنَةٌ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " . قَالَ : بَلَى ، وَلَا شَهَادَةَ لَهُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَ : بَلَى وَلَا شَهَادَةَ لَهُ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
إِنَّا نَكِلُ نَاسًا إِلَى إِيمَانِهِمْ ، مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
أَنَّ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَا يُحَرَّمُ بِهِ الدَّمُ مِنَ الْإِسْلَامِ زِنْدِيقًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ - كَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ - : إِنِّي لَأَحْسَبُكَ مُتَعَوِّذًا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الرجل يجد مع امرأته الرجل فيقتله
عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
كتاب السير — باب الاحتياط في التبييت والإغارة كيلا يصيب مسلمين بجهالة
إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا أَوْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا
كتاب السير — باب المشركين يسلمون قبل الأسر وما على الإمام وغيره من التثبت إذا تكلموا بما يشبه الإقرار بالإسلام ويشبه غيره
إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَبَى عَلَى مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
كتاب السير — باب الجاسوس من أهل الحرب
إِنَّ مِنْهُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمُ الْفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ
كتاب الجزية — باب من لا تؤخذ منه الجزية من أهل الأوثان
إِذَا سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا ، أَوْ رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا فَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا