الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

٣٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص107

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ عَقْلَ الْمَرْأَةِ بَيْنَ عَصَبَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص107

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

الْمَرْأَةُ تَعْقِلُهَا عَصَبَتُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص107

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ فِي غَيْرِ قَوْمِهَا فَبَنُوهَا يَرِثُونَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص113

كتاب الديات — باب دية الجنين

فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص114

كتاب الديات — باب دية الجنين

إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص121

كتاب آداب القاضي — باب من اجتهد من الحكام ثم تغير اجتهاده أو اجتهاد غيره فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم يرد ما قضى به

كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص280

كتاب العتق — باب ما جاء فيمن أعتق جارية حبلى أو أعتق حملها

حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً لِي فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَأَعْتَقْتُ وَلَدَهَا فِي بَطْنِهَا لِمَنْ وَلَاؤُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص296

كتاب الولاء — باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة

كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يُوَرَّثُونَ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص302

كتاب الولاء — باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص302

كتاب الولاء — باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة

أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ لَهَا مَوْلًى أَعْتَقَتْهُ فَمَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج10 ص303

كتاب الولاء — باب الولاء للكبر من عصبة المعتق

أَنَّ الْعَاصَ بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً اثْنَانِ لِأُمٍّ وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ فَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالٍ فَوَرِثَهُ أَخُوهُ الَّذِي لِأُمِّهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص139

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

النِّصْفُ لِلِابْنَةِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص141

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيضعيف
ج5 ص147

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص149

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص149

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اللهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص150

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اللهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص150

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج5 ص150

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج5 ص151

كتاب الفرائض — باب ما تبقى بعد الفريضة للعصبة

اللهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←