الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

٣٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب ميراث المجوس

وَقُلْنَا : إِذَا أَسْلَمَ الْمَجُوسِيُّ ، وَابْنَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ ، نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ النَّسَبَيْنِ ، فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب ميراث المجوس

فِي مَجُوسِيٍّ تَحْتَهُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ امْرَأَةً لَهُ فَيَمُوتُ ، قَالَ : تَرِثُ بِأَدْنَى الْقَرَابَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب ميراث المجوس

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَجُوسِ إِذَا أَسْلَمُوا وَلَهُمْ نَسَبَانِ ، قَالَ : يُورَثُ بِأَقْرَبِهِمَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب ميراث المجوس

عَنْ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ ، فَقَالَ : يَرِثُونَ بِأَحَدِ الْوَجْهَيْنِ الْوَجْهَ الَّذِي يَحِلُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص262

كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

كَانَ الْمُهَاجِرُونَ - حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ - يُوَرِّثُ الْأَنْصَارَ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِمْ ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص262

كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

مِنَ النَّصْرِ وَالنَّصِيحَةِ وَالرِّفَادَةِ ، وَيُوصِي لَهُ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص262

كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ ، فَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَنَسَخَ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ ، فَقَالَ : وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص262

كتاب الفرائض — باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره

آخَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَوَرَّثَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص267

كتاب الوصايا — باب ما جاء في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَائِشَةُ حَيَّةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص351

كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الذرية

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص44

كتاب النكاح — باب كان عليه قضاء دين من مات من المسلمين

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص53

كتاب النكاح — باب كان لا يصلي على من عليه دين ثم نسخ

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص58

كتاب النكاح — باب ما أبيح له من تزويج المرأة من غير استئمارها

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص58

كتاب النفقات — باب ميراث الدم والعقل

إِنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى قَرَابَتِهِمْ فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص58

كتاب النفقات — باب ميراث الدم والعقل

عَقْلُ الرَّجُلِ الْحُرِّ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مَنْ كَانُوا ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِهِمْ كَمَا كَانُوا يَقْسِمُونَ مِيرَاثَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص105

كتاب الديات — باب العاقلة

أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص106

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج8 ص106

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج8 ص107

كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم

دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ

عرض الحديث كاملاً ←