الفهارس الموضوعية←أسباب الإرث←من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

من أسباب الإرث القرابة ((الرحم-النسب))

٣٦٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص201

كتاب اللقطة — باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا

أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج6 ص214

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَفُكُّ عُنِيَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص215

كتاب الفرائض — باب من قال بتوريث ذوي الأرحام

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص229

كتاب الفرائض — باب فرض الابنة

أَقْضِي فِيهِ بِمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص230

كتاب الفرائض — باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر

لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص234

كتاب الفرائض — باب فرض الجدة والجدتين

مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ ، وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لِغَيْرِكِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص238

كتاب الفرائض — باب العصبة

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج6 ص241

كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء

فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص241

كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء

فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص241

كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء

فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص241

كتاب الفرائض — باب الميراث بالولاء

رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج6 ص243

كتاب الفرائض — باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص259

كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني

لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى إِلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص260

كتاب الفرائض — باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا يرثه الزاني

وَذَلِكَ فِيمَا اسْتُلْحِقَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←