مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ وَيَدْخُلَ بِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا
حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَالْمُحَلَّلَةَ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ فَسَدَ النِّكَاحُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَغِبًا لِنَفْسِهِ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَنَدِمَ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب الطلاق — في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها
سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها
وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَلَى مَا بَقِيَ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
عَلَى مَا بَقِيَ