الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص78

كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج9 ص78

كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص79

كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص79

كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص79

كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها

سَأَلْتُ عَنْهُ عَبِيدَةَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص79

كتاب النكاح — فيه أله أن يغشاها بالملك

أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص79

كتاب النكاح — فيه أله أن يغشاها بالملك

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص80

كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص80

كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص80

كتاب النكاح — في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين

فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص213

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

لَيْسَ بِزَوْجٍ يَعْنِي السَّيِّدَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص213

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

لَيْسَ بِزَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص213

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

لَيْسَ بِزَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص213

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، قَالَ : فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص213

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا ، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص214

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص214

كتاب النكاح — في الرجل تكون تحته الوليدة فيطلقها طلاقا بائنا فترجع إلى سيدها فيطؤها ألزوجها أن يراجعها

فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص264

كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص264

كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ [الْآخَرُ ] عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص265

كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا

لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ

عرض الحديث كاملاً ←