مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في المحل والمحلل له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ
كتاب النكاح — نكاح المحلل وما أشبهه
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب النكاح — ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
لَعَنَ [اللهُ ] الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
لَا ، حَتَّى يَكُونَ الْآخَرُ قَدْ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ، وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ
كتاب النكاح — باب فِي النهي عن التحليل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
باب العين — باب
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مسند النساء — الغميضاء
لَا حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ ، وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا
كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب النكاح — الرجل تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها
أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَمْلُوكَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا فَأَبَتَّهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
كتاب النكاح — في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — نكاح المحلل
لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — باب تحليل الأمة
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البكر
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ