مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
أبواب النكاح — باب المحلل والمحلل لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
أبواب النكاح — باب المحلل والمحلل لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ
باب العين — الليث بن سعد عن مشرح
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ
كتاب الخلع والطلاق — باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
كتاب الخلع والطلاق — باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
يَا ابْنَ عُمَرَ مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ
كتاب الرجعة — باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَقُرْءُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ
كتاب النكاح — باب المهر
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
أول كتاب الطلاق وغيره
يَا ابْنَ عُمَرَ ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللهُ تَعَالَى ؛ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ