مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَنْكِحُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، أَوْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا تَحِلِّي لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — باب فِي النهي عن التحليل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب الطلاق — باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ أَوْ قَالَ : تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا
كتاب النكاح — ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا
كتاب النكاح — ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب النكاح — ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا
كتاب الجمعة — باب الرخصة في التخلف عن الجمعة في المطر وإن لم يكن المطر مؤذيا
أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ
باب الحاء — سويد بن غفلة عن الحسن بن علي
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الْأَقْرَاءِ
باب العين — باب
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
باب العين — باب
لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا وَطْءُ سَيِّدِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
باب العين — باب
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
لَا نِكَاحَ إِلَّا نِكَاحُ رَغْبَةٍ
باب العين — سعيد بن المسيب عن ابن عمر
لَا ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
باب العين — نافع عن ابن عمر
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ