المرجع: صحيح ابن حبان · ابن حبان · ج 9 · ص 428 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 4119 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4124

صحيح ابن حبان

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
ابن حبان (ت 354 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجًا آخَرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :

المتن

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ؟ قَالَ : لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ صَاحِبُهَا

. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَأَبَاحَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ : أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي وَطْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ ، ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ .
خلاصة حكم المحدث (ابن حبان):أخرجه في صحيحهعرض في الدرر السنيةخلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):إسناده صحيحعرض في الدرر السنية

71 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث