مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل بها
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق البتة
لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَيْسَ ذَلِكَ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ
كتاب الطلاق — باب إحلال المطلقة ثلاثا وما فيه من التغليظ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
كتاب الطلاق — باب الرجعة
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى
أبواب النكاح — باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
أبواب النكاح — باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
أبواب النكاح — باب المحلل والمحلل لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
أبواب النكاح — باب المحلل والمحلل لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
أبواب النكاح — باب المحلل والمحلل لَهُ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
كتاب النكاح — نكاح المحلل وما أشبهه
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
كتاب النكاح — نكاح المحلل وما أشبهه
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا
كتاب النكاح — ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ
كتاب النكاح — ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
كتاب الطلاق — جامع الطلاق
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ