المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 771 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1970 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1066
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- سأل
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَالِكٌ
المتن
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ مَا لَمْ يَبُتَّ طَلَاقَهَا ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ،
1971 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ ، وَهِيَ لِغَيْرِهِ حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ أُمَّ وَلَدِ بِذَلِكَ الْحَمْلِ ، فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ .