الفهارس الموضوعية←مراجعة البائن←مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول

٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص245

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص245

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص246

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص246

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج7 ص246

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص246

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص247

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص247

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

لَا تَحِلُّ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص247

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص247

كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها

فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص207

كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص208

كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل

لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص208

كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىحسن
ج7 ص208

كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل

لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج7 ص208

كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص209

كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص209

كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل

الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص227

كتاب النكاح — باب: الزوجان يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا

إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص257

كتاب الصداق — باب المتعة

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج7 ص327

كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ

عرض الحديث كاملاً ←