مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا ، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ أَنْ أُعْتِقَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا ، أَنَّهُ " لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ كَثِيرًا - مَوْلَى الصَّلْتِ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، قَالَ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا ، فَأَعْتَقَهَا ، فَقَالَ زَيْدٌ : " إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ ، فَيُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَيَتَسَرَّاهَا
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ : " لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
لَا تَحِلُّ لَهُ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِزَوْجٍ
كتاب الطلاق — باب الأمة تكون عند الرجل فيطلقها ثم يشتريها
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في نكاح المحلل
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ
كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ
كتاب النكاح — باب من عقد النكاح مطلقا لا شرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل
الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي
كتاب النكاح — باب: الزوجان يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
إِنَّهُ إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولِينَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ
كتاب الصداق — باب المتعة
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كتاب الخلع والطلاق — باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ