مراجعة البائن بينونة كبرى وما تحل به المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
٣٣٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، أَوْ يُطَلِّقُهَا
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
نِكَاحٌ جَدِيدٌ ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " قَضَى فِيهَا أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب النكاح جديد والطلاق جديد
إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
كتاب الطلاق — باب الرجل يقول لامرأته قد وهبتك لأهلك
إِنْ قَبِلُوهَا فَثَلَاثٌ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارًا ، ثُمَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتِ الْعِدَّةُ
كتاب الطلاق — باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا لا تفعل ثم يطلق واحدة وتنقضي العدة ثم تعمل ما حلف
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَهِيَ طَالِقٌ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا
كتاب الطلاق — باب الطلاق في الشرك
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ ، وَبَتَّ طَلَاقَهَا مَا كَانَ ، ثُمَّ أَسْلَمَا
كتاب الطلاق — باب الطلاق في الشرك
لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ
كتاب الطلاق — باب عدة الأمة
أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعَدَمَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً
كتاب الطلاق — باب عدة الأمة
فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً ، فَتَحِيضُ حَيْضَةً
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا ، فَبَتَّهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا
كتاب الطلاق — باب العبدين يفترقان بطلاق ثم يعتقان
لَا تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ