تحديد النصاب المسروق
٣٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي الْخَمْسِ الدَّنَانِيرِ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ فِي مِجَنٍّ مَا يُسَاوِي ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ، بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ أُتْرُنْجَةً ثَمَنُهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب سرقة الآبق
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي آبِقٍ سَرَقَ
كتاب السرقة — جماع أبواب القطع في السرقة
لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
لَا يُقْطَعُ فِي دُونِ رُبُعِ دِينَارٍ
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ
كتاب السرقة — باب ما يجب فيه القطع
أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ
كتاب السرقة — باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ سَارِقًا فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِيمَا دُونَ ثَمَنِ الْمِجَنِّ