تحديد النصاب المسروق
٣٨٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب قطع السارق — باب ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
أبواب الحدود — باب حد السارق
تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
باب العين — باب
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
باب الميم — محمد بن نوح بن حرب العسكري
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
باب الميم — محمد بن نصير الأصبهاني
الْقَطْعُ فِي دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — نصاب قطع اليد في السرقة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب اللقطة — باب في كم تقطع يد السارق
لَا يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ
كتاب السرقة — باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب السرقة — باب ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما يجب به القطع
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ الدَّرَاهِمِ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ العَبَّاسِ حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ المَسعُودِيِّ عَنِ القَاسِمِ قَالَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشْرَةِ دَرَاهِمَ
كتاب قطع السارق — القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
مسند عبد الله بن مسعود
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
كتاب الحدود — باب المقدار الذي يقطع فيه السارق
لَا يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي حَجَفَةٍ
باب الحدود
أَنَّهُ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ