الرجوع في العطية
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصدقة — باب هل يعود الرجل في صدقته
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
كتاب الصدقة — باب هل يعود الرجل في صدقته
دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا
كتاب الصدقة — باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ
كتاب الصدقة — باب ما ينال الرجل من مال ابنه وما يجبر عليه من النفقة
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مِنْ مَالِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يَسْتَهْلِكْهُ أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ
كتاب الزكاة — باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
كتاب الزكاة — باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
كتاب الزكاة — باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ
كتاب الزكاة — باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
كتاب الهبات — باب شرط القبض في الهبة
وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ
كتاب الهبات — باب شرط القبض في الهبة
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
كتاب الهبات — باب يقبض للطفل أبوه
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا
كتاب الهبات — باب السنة في التسوية بين الأولاد في العطية
أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ
كتاب الهبات — باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب
أَيْ بُنَيَّةُ ، إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
كتاب الهبات — باب رجوع الوالد فيما وهب من ولده
يَقْبِضُ الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ مَا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَمُتْ ، أَوْ يَسْتَهْلِكْ ، أَوْ يَقَعْ فِيهِ دَيْنٌ