الرجوع في العطية
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا
أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
كتاب الهبة . — باب رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا
كتاب الهبة . — باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا
أبواب الصدقات — باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ
كتاب الأقضية — ما لا يجوز في النحل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ
باب العين — أبو عثمان عن ابن عباس
أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَ فَرَسًا مِنْ ضِئْضِئِهَا تُبَاعُ
كتاب الهبة — رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً
كتاب الهبة — رجوع الوالد فيما يعطي ولده وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ
كتاب الهبة — ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا
كتاب البيوع — أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ