الرجوع في العطية
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلَكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ . ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ [يَقِيءُ ثُمَّ] يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره الرجوع في الهبة
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
كتاب الوصايا — في التفضيل في النحل
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا
كتاب الوصايا — باب النحل
أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ
كتاب الوصايا — باب النحل
يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي
كتاب الوصايا — باب النحل
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
كتاب الوصايا — باب النحل
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ نُحْلًا فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَاهَا فَقَالَ : أَيْ هَنْتَاهُ
كتاب الوصايا — باب النحل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ لَهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَحَلَ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحَوْزَ فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَتِلْكَ النِّحْلَةُ بَاطِلَةٌ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
لَا يَعُودُ فِي الْهِبَةِ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ ثُمَّ يَعُودُ فِي هِبَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا ثُمَّ يَأْخُذَهُ مِنْهُ ، إِلَّا الْوَالِدَ
كتاب المواهب — باب العائد في هبته
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ