الرجوع في العطية
٢٧٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
باب العين — أبو عثمان عن ابن عباس
أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَ فَرَسًا مِنْ ضِئْضِئِهَا تُبَاعُ
باب العين — عبيد الله بن عبد الله عن أبيه
لَا تَشْتَرِهَا ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
باب العين — طاوس عن ابن عمر
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبُ هِبَةً ، فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ
باب الميم — معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي القرشي
أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
وَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ
باب الألف — إبراهيم بن هاشم البغوي
لَا تَشْتَرِهِ ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
باب العين — عثمان بن خالد بن عمرو السلفي
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
مَثَلُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ
باب الميم — محمد بن سعيد بن جابان الجنديسابوري
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشْبَعَ
باب الميم — من اسمه محمد
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
كتاب الزكاة — فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
اتْرُكْهُ حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب الزكاة — فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَرَأَى فَرَسًا أَوْ مُهْرَةً تُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ ، فَنُهِيَ عَنْهَا
كتاب الزكاة — فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
قَدْ عَرَفْتُ عُرْفَهُ ! فَنَهَانِي عَنْهُ
كتاب الزكاة — فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك
لَا ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا