التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر
٢١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
فِي الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
ما أسند زيد بن أرقم
نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسَاءً
البراء بن عازب
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — ما روى عنه أبو نضرة
رُدَّ عَلَيْهِمْ صَاعَهُمْ ، وَائْتِنَا بِصَاعَيْنَا
ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم — الأفراد عن أبي سعيد
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — الربا
الذَّهَبُ - يَعْنِي - بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — بيع البر بالبر
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ !! أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الشعير بالشعير
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — بيع الذهب بالذهب
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب نسيئة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
فِي اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا إِذَا كَانَ مِنْ قَرْضٍ
مسند أبي بكر الصديق
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ