التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر
٢١٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
من مسند أبي سعيد الخدري
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ
من مسند أبي سعيد الخدري
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ رِبًا
من مسند أبي سعيد الخدري
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
مسند أحمر
نَهَى أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ نَسِيئَةً
مسند عبد الله بن عمر
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الصَّرْفِ : الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمَيْنِ
مسند أبي هريرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — باب الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع — باب الربا
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
باب ما جاء في الربا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ