الفهارس الموضوعية←شروط بيع أحد النقدين بالآخر←التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر

التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر

٢١٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج3 ص55

كتاب البيوع — باب التجارة في البر

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص73

كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر

الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص74

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالفضة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص75

كتاب البيوع — باب بيع الورق بالذهب نسيئة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص75

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص140

كتاب الشركة — باب الاشتراك في الذهب والفضة

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج5 ص70

كتاب مناقب الأنصار — باب حدثني حامد بن عمر

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص42

كتاب البيوع — باب الربا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص42

كتاب البيوع — باب الربا

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص43

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص43

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص44

كتاب البيوع — باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً ، فَهُوَ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص45

كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الورق بالذهب دينا

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داود
ج3 ص254

كتاب البيوع — باب في الصرف

الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←