الفهارس الموضوعية←شروط بيع أحد النقدين بالآخر←التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر

التقابض في المجلس قبل الافتراق في بيع أحد النقدين بالآخر

٢١٤ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص254

كتاب البيوع — باب في الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص520

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص522

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج2 ص524

أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الصرف

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع التمر بالتمر متفاضلا

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص888

كتاب البيوع — باب بيع البر بالبر

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

أَنَّ عُبَادَةَ قَامَ خَطِيبًا ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا لَا أَدْرِي مَا هِيَ ، أَلَا إِنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص889

كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالشعير

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الذهب بالذهب

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص891

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة

مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة

إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب نسيئة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص892

كتاب البيوع — باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا عَيْنًا بِعَيْنٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائي
ج1 ص893

كتاب البيوع — باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه

فِي قَبْضِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص362

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص365

أبواب التجارات — باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد

الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص367

أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص368

أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص368

أبواب التجارات — باب صرف الذهب بالورق

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا

عرض الحديث كاملاً ←