الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي هريرة — أبو حازم عن أبي هريرة
الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
كتاب البيوع — النهي عن بيع الرطب بالتمر
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
كتاب البيوع — النهي عن بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — النهي عن بيع الرطب بالتمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
كتاب البيوع — النهي عن عسب الفحل
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
أَتَنْقُصُ الرُّطَبَةُ إِذَا يَبِسَتْ
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه — زيد بن عياش عن سعد رضي الله عنه
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
باب ما جاء في الربا
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا
باب ما جاء في الربا
لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
باب ما جاء في الربا
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع — باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع — باب بيع الرطب بالتمر
نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً