الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أحاديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وسعيد بن جبير عن ابن عمر
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
كتاب القضاء — مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — اشتراء التمر بالرطب
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — اشتراء التمر بالرطب
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — الربا
الذَّهَبُ - يَعْنِي - بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — التمر بالتمر
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — بيع الملح بالملح
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ - قَالَ سُلَيْمَانُ : أَوْ قَالَ : الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع — بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
كتاب البيوع — أخذ الذهب من الورق والورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا
كتاب البيوع — أخذ الورق من الذهب
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا ، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند عمر بن الخطاب
الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
مسند سعد بن أبي وقاص
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
مسند سعد بن أبي وقاص
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسْأَلُ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
من مسند أبي سعيد الخدري
كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا
مسند عبد الله بن عمر
إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ
مسند أبي هريرة
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ