كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٩٧)
صفحة 7 من 30إِنَّا كُنَّا نَبْعَرُ بَعْرًا ، وَأَنْتُمُ الْيَوْمَ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا
أَنَّ نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَأَمَرَتْهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ
إِنَّهُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا ، وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا ، فَأَتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهُورِ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا
لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا لَنَا طَعَامٌ ، إِلَّا وَرَقُ الْحَبَلِ ، أَوِ الْحُبْلَةِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عُمَرَ المُقرِي بِبَغدَادَ أَنَا أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدِ
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ
حَجَرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ
أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ
فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ
أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ
الصَّعِيدُ الْحَرْثُ ؛ حَرْثُ الْأَرْضِ
لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ
لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ
رُؤْيَةِ الْمَاءِ خِلَالِ صَلَاةٍ افْتَتَحَهَا بِالتَّيَمُّمِ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
جُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ
لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا
فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ
إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ
مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ
أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ
نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ
أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا
اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا
فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ
أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ فَتَيَمَّمَ
لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ