الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب ما يوجب الغسل

جماع أبواب ما يوجب الغسل

الأحاديث(٤٩)

إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ

ج1 ص170

وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ . فَاغْتَسَلَ

ج1 ص170

الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ؛ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ

ج1 ص169

لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ

ج1 ص169

إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص169

إِنَّمَا اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ

ج1 ص169

نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

ج1 ص167

تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا

ج1 ص168

تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ

ج1 ص168

دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ

ج1 ص168

إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ

ج1 ص168

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : " يَغْتَسِلُ

ج1 ص168

يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ

ج1 ص167

إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ

ج1 ص170

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ

ج1 ص170

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص163

إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص163

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص163

إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ

ج1 ص164

فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا

ج1 ص164

يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

ج1 ص164

أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ

ج1 ص164

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص163

إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ

ج1 ص165

كَانُوا يُفْتُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلُ غُسْلٌ

ج1 ص165

إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا

ج1 ص165

إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ

ج1 ص165

أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ

ج1 ص166

إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ

ج1 ص166

إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص166

مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ

ج1 ص166

سَأَلْتُ عَائِشَةَ - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ

ج1 ص166

إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص166

الدَّفْقُ وَالْخِلَاطُ

ج1 ص166

وَبِإِسنَادِهِ عَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ

ج1 ص166

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

ج1 ص166

وَبِهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن عَلِيٍّ نَحوَهُ

ج1 ص166

إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ

ج1 ص163

أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ : " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ

ج1 ص165

الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

ج1 ص167

إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الدَّافِقِ

ج1 ص167

إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ نَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ

ج1 ص167

أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ

ج1 ص172

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص171

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا مُعَاذُ بنُ نَجدَةَ القُرَشِيُّ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ

ج1 ص172

أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ

ج1 ص171

مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ

ج1 ص171

فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص171

فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

ج1 ص172