جماع أبواب ما يوجب الغسل
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٩)
إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ
وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلَّا قَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ . فَاغْتَسَلَ
الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ ؛ أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ
لَا تَفْعَلْ ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ
إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ
إِنَّمَا اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا
تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ
إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : " يَغْتَسِلُ
يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ ، وَلَمْ يَرَ بَلَلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ
فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا
يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أَقْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ ، وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ
كَانُوا يُفْتُونَ : الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلُ غُسْلٌ
إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا
إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ ، وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ : أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ
إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ
إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ
الدَّفْقُ وَالْخِلَاطُ
وَبِإِسنَادِهِ عَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
وَبِهِ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ الأَعوَرِ عَن عَلِيٍّ نَحوَهُ
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ
أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ ، قَالَ عُثْمَانُ : " يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ
الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ
إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الدَّافِقِ
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ نَضْحَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ
أَلْقِ عَنْكَ شَعَرَ الْكُفْرِ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا مُعَاذُ بنُ نَجدَةَ القُرَشِيُّ ثَنَا قَبِيصَةُ بنُ
أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ
مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ