الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب ما يوجب الغسل›باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل
الأحاديث(٦)
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
ج1 ص167
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا
ج1 ص168
تَرِبَتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
ج1 ص168
دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ ، إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ
ج1 ص168
إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
ج1 ص168
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ : " يَغْتَسِلُ
ج1 ص168