الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب ما يفسد الماء

جماع أبواب ما يفسد الماء

الأحاديث(٩٥)

صفحة 1 من 2

إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا

ج1 ص249

الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

ج1 ص249

وَقَد قِيلَ عَن يَحيَى بنِ أَيُّوبَ قَالَ أَخبَرَنِي خَيرُ بنُ نُعَيمٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مَوقُوفًا

ج1 ص248

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

ج1 ص245

إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ

ج1 ص245

لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ

ج1 ص245

لَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ

ج1 ص246

مَا صَنَعْتُ إِلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ

ج1 ص246

لَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ يُقَرِّبُ طَهُورَهُ إِلَى الْهِرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهَا

ج1 ص246

قَالَ فِي الْهِرَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ

ج1 ص246

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ

ج1 ص246

أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ سُورِ الْهِرَّةِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا

ج1 ص247

طُهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ

ج1 ص247

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

ج1 ص247

فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص247

إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً

ج1 ص248

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

ج1 ص248

فِي سُورِ الْهِرِّ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ

ج1 ص248

يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ

ج1 ص248

كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا

ج1 ص244

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ

ج1 ص244

كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ ، فَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطَيْهِ وَلَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ

ج1 ص255

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَلَيْسَتْ ثَمَّ

ج1 ص254

يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا

ج1 ص250

وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ

ج1 ص250

نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا

ج1 ص249

نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ

ج1 ص249

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُورِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ بَأْسًا

ج1 ص250

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ فِي وَضُوئِهِ

ج1 ص244

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

ج1 ص244

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا

ج1 ص244

وَعَدَنِي جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلْقَانِي

ج1 ص243

كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا أَعْزَبَ ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ

ج1 ص243

ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ

ج1 ص242

إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي

ج1 ص242

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ

ج1 ص241

الْأُولَى بِالتُّرَابِ

ج1 ص241

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ

ج1 ص241

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

ج1 ص240

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ - بِتُرَابٍ

ج1 ص241

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي

ج1 ص240

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

ج1 ص241

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص240

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

ج1 ص240

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

ج1 ص251

إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا

ج1 ص251

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ

ج1 ص251

مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

ج1 ص251

نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

ج1 ص251

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ

ج1 ص251