جماع أبواب التيمم

الأبواب الفرعية

باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب٥باب رؤية الماء خلال صلاة افتتحها بالتيمم٣باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم٥باب التيمم بالصعيد الطيب٥باب المسافر يتيمم في أول الوقت إذا لم يجد ماء ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء في آخر الوقت٥باب التيمم لكل فريضة٥باب تعجيل الصلاة بالتيمم إذا لم يكن على ثقة من وجود الماء في الوقت١باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء١باب من لم يجد ماء ولا ترابا٣باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم٦باب كراهية من كره ذلك٣باب التيمم بعد دخول وقت الصلاة٢باب المتيمم يؤم المتوضئين١باب كيف التيمم١١باب إعواز الماء بعد طلبه٢باب سبب نزول الرخصة في التيمم١باب نفض اليدين من التراب عند التيمم إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله١باب السفر الذي يجوز فيه التيمم٣باب البداية بالوجه ثم باليدين١باب النية في التيمم١باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه١٦باب الجريح والقريح والمجدور يتيمم إذا خاف التلف باستعمال الماء أو شدة الضنا٣باب المسح على العصائب والجبائر١٤باب استحباب البداية باليمنى ثم باليسرى١باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء٤باب المحموم ومن في معناه لا يتيمم عند وجود الماء٢باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض٤باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء٣باب التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد٣باب الجنب أو المحدث يجد ماء لغسله وهو يخاف العطش فيتيمم٣باب الرجل يعزب عن الماء ومعه أهله فيصيبها إن شاء ثم يتيمم٤باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطلب٥

الأحاديث(١٢٧)

صفحة 1 من 3

فُضِّلْتُ عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ

ج1 ص213

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ

ج1 ص213

أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

ج1 ص213

أَطْيَبُ الصَّعِيدِ أَرْضُ الْحَرْثِ

ج1 ص214

الصَّعِيدُ الْحَرْثُ ؛ حَرْثُ الْأَرْضِ

ج1 ص214

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

ج1 ص220

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْحَدَثُ

ج1 ص220

رُؤْيَةِ الْمَاءِ خِلَالِ صَلَاةٍ افْتَتَحَهَا بِالتَّيَمُّمِ

ج1 ص220

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص229

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

ج1 ص230

وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

ج1 ص230

جُعِلَتْ لِي تُرْبَتُهَا طَهُورًا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

ج1 ص230

لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ

ج1 ص231

وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَيِّبَةً وَطَهُورًا وَمَسْجِدًا

ج1 ص212

فُضِّلْتُ بِأَرْبَعٍ

ج1 ص212

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ

ج1 ص212

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ

ج1 ص212

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي

ج1 ص212

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا أَحمَدُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ

ج1 ص231

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

ج1 ص231

تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ

ج1 ص231

مَنْ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ أَوْ فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

ج1 ص232

أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ

ج1 ص231

يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

ج1 ص221

يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ

ج1 ص221

وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ

ج1 ص221

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً

ج1 ص221

لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ

ج1 ص222

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا

ج1 ص232

إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي السَّفَرِ تَلَوَّمَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِرِ الْوَقْتِ

ج1 ص232

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ

ج1 ص215

نَعَمْ إِنْ لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ أُصَلِّ

ج1 ص215

أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا

ج1 ص214

اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ

ج1 ص220

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ

ج1 ص220

الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ

ج1 ص220

عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ

ج1 ص218

يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا

ج1 ص219

فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ

ج1 ص219

أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ فَتَيَمَّمَ

ج1 ص234

لَا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ

ج1 ص234

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِينَ

ج1 ص234

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ " . أَوْ قَالَ : " أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ بِأَرْبَعٍ

ج1 ص222

لَقَدْ أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا مَا أُعْطِيَهُنَّ أَحَدٌ كَانَ قَبْلِي

ج1 ص222

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِمْ عَمَّارٌ فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ

ج1 ص234

مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ

ج1 ص205

أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ج1 ص205

فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

ج1 ص205

إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ

ج1 ص206

أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

ج1 ص206