الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب التيمم›باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء

الأحاديث(٣)