جماع أبواب الحدث
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢١٨)
صفحة 1 من 5لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي غَمزِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ مِن غَيرِ شَهوَةٍ أَو مِن وَرَاءِ حَائِلٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ
إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ
قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ
إِنَّ اللَّمْسَ وَالْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْجِمَاعِ
تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ
أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ
إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ
لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا
إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَحْفُوظًا
لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ ، وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَنَوَّرَ وَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَتَنَوَّرُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَطَّلِي
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ فِي الْبَيْتِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَنَوَّرُ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدَانَ الجَلَّابُ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ
فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ : يَتَوَضَّأُ
كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ
إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ