جماع أبواب الحدث

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في غمز الرجل امرأته بغير شهوة أو من وراء حائل٢باب ما جاء في الملموس١باب ما جاء في لمس الصغار وذوات المحارم١باب الوضوء من الملامسة٩باب انتقاض الطهر بالإغماء١باب ما ورد في نوم الساجد٧باب ما جاء في التنور٩باب الوضوء من مس الذكر٢٠باب الوضوء من البول والغائط٥باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك١٠بَابُ كَيْفَ الْأَخَذُ مِنَ الشَّارِبِ٦باب ترك الوضوء مما مست النار٣٣باب التوضي من لحوم الإبل٥باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة١٢باب الوضوء من المذي والودي٥باب ترك الوضوء من النوم قاعدا٧باب المضمضة من شرب اللبن وغيره مما له دسومة٢باب الوضوء من مس المرأة فرجها٧باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك٣باب انتقاض الطهر بعمد الحدث وسهوه١باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث٩باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما٤باب لا يزول اليقين بالشك٣باب في مس الأنجاس اليابسة٤باب في مس الأنجاس الرطبة١باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف١٠باب الانتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس٧باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين٣باب في مس الإبط٥باب في مس الأنثيين٣باب أداء صلوات بوضوء واحد٢باب الوضوء من النوم١٧باب تجديد الوضوء٢باب الدليل على أن الكلام وإن عظم لم يكن فيه وضوء٢

الأحاديث(٢١٨)

صفحة 1 من 5

لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ

ج1 ص128

بَابُ مَا جَاءَ فِي غَمزِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ مِن غَيرِ شَهوَةٍ أَو مِن وَرَاءِ حَائِلٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ

ج1 ص128

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ

ج1 ص127

بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ

ج1 ص127

الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ ، وَفِيهَا الْوُضُوءُ

ج1 ص124

إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ

ج1 ص123

أَنَّ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ

ج1 ص124

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ

ج1 ص126

قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ

ج1 ص124

إِنَّ اللَّمْسَ وَالْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْجِمَاعِ

ج1 ص125

تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا ، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ

ج1 ص125

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص125

تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ

ج1 ص126

أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ

ج1 ص123

إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ

ج1 ص121

لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا

ج1 ص121

إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ مَحْفُوظًا

ج1 ص121

لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ ، وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ

ج1 ص122

بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ

ج1 ص122

يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

ج1 ص122

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص122

كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ

ج1 ص152

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ

ج1 ص152

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَنَوَّرَ وَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ

ج1 ص152

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ

ج1 ص152

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَيَتَنَوَّرُ

ج1 ص152

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَتَنَوَّرْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ

ج1 ص152

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَطَّلِي

ج1 ص152

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ فِي الْبَيْتِ

ج1 ص152

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَتَنَوَّرُ

ج1 ص152

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ

ج1 ص130

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص128

فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج1 ص128

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص128

وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

ج1 ص129

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص129

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص129

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص129

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص129

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ وَأَبُو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا أَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ

ج1 ص130

إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ ، فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص130

الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

ج1 ص130

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص130

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمدَانَ الجَلَّابُ ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

ج1 ص130

فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ : يَتَوَضَّأُ

ج1 ص131

كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَكْتُ

ج1 ص131

إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

ج1 ص131

رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ

ج1 ص131

إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا

ج1 ص131

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

ج1 ص131