كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٩٧)
صفحة 16 من 30لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابنِ إِسحَاقَ بِنَحوِهِ
مَا لِي أَرَاكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا
تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ
إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاستِيَاكِ عَرضًا وَقَد رُوِيَ فِي الِاستِيَاكِ عَرضًا حَدِيثٌ لَا أَحتَجُّ بِمِثلِهِ أَنبَأَهُ أَبُو سَعدٍ أَحمَدُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَاكُ عَرْضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَقُولُ : " هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
أُمِرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ
تَفْضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا
الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ
صَلَاةُ سِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ
أُمِرْنَا بِالسِّوَاكِ وَقَالَ : " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلَكُ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ
كَانَ السِّوَاكُ مِنْ أُذُنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ
أَرَانِي أَتَسَوَّكُ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ
إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ
يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ - تَعَالَى - لَكُمْ عِيدًا ، فَاغْتَسِلُوا
أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ اغْتِسَالَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا
يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا الأُوَيسِيُّ عَنِ الدَّرَاوَردِيِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ قَولُهُ قَالَ البُخَارِيُّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ عَن حَمَّادٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ عَن أَبَانَ عَن يَحيَى عَن رَجُلٍ مِن بَنِي لَيثٍ عَن إِسحَاقَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَمْ أَمَسَّهُ
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ
وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ إِيجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
مِنْ غُسْلِهِ الْغُسْلُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
اغْتَسِلْ مِنَ الْحَمَّامِ ، وَالْجُمُعَةِ
مَا كَانُوا يَرَوْنَ غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ
الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
كَانَ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ
يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ : مِنَ الْجَنَابَةِ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ الْغُسْلُ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجِنَازَةَ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ
مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ