كتاب الطهارة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٤٩٧)
صفحة 10 من 30فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ ، قَالَ : يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
فِي سُورِ الْهِرِّ يُهَرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِ الْهِرِّ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ
كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا
حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ
كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ ، فَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطَيْهِ وَلَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَلَيْسَتْ ثَمَّ
يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا
وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا
نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُورِ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ بَأْسًا
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ - أَوْ قَالَ فِي وَضُوئِهِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا
وَعَدَنِي جِبْرَئِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلْقَانِي
كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا أَعْزَبَ ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ
ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ
إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
الْأُولَى بِالتُّرَابِ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ - أَوْ أُخْرَاهُنَّ - بِتُرَابٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ
إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ
كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الْغَدِيرَ وَهُوَ جُنُبٌ فَيَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ
تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غُرْفَةً ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْهَا
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِيضَاةٍ تَسَعُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَثُلُثًا فَقَالَ : " اسْكُبِي
مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَانِيَةِ رَهْطٍ اغْتَسَلُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمْ جُنُبٌ
يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ