الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها١٢فرض الصلوات الخمس بلفظ الخبر المفسر١باب بدء فرض الصلوات الخمس٢باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص٣باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس١جماع أبواب سترة المصلي٥٠باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان١جماع أبواب صلاة العيدين٤٨باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد٣جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن٢١جماع أبواب صلاة الكسوف٣٧جماع أبواب صلاة الخوف٢٨باب في فضائل الصلوات الخمس٢جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله١٧جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها٤١الحد الذي أصابه السائل كان معصية ارتكبها دون الزنا٣جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن٢٢جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب٩جماع أبواب صلاة التطوع في السفر١٢باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها٢جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا١٥جماع أبواب صلاة الضحى١٨باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة١جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها٢١باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر٤جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن٢٢جماع أبواب صلاة التطوع بالليل٦٣جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن٢٧جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن٥٨باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا٢جماع أبواب السهو في الصلاة٥١جماع أبواب الصلاة على البسط١٦باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس٣جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث٣٤جماع أبواب الفريضة في السفر٣٣جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة٣٦باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كانت خمس صلوات١جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة٤٢باب ذكر وقت الصلاة للمعذور١جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر٢٥باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص١جماع أبواب الأذان والإقامة٤٥٣باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها٤العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها١باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد٣باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه١باب استحباب التغليس لصلاة الفجر٨باب استحباب تعجيل صلاة العصر٢باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة١باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء٣باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس٤باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر١باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها٦باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء١باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب٣باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة٢جماع أبواب اللباس في الصلاة٣١باب استحباب تعجيل صلاة المغرب٢باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر٢

الأحاديث(١٬٣١٧)

صفحة 1 من 27

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ ، إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ

ج2 ص28

حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرُ بنُ المُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بنُ غَزِيَّةَ عَن يَحيَى بنِ عُمَارَةَ

ج2 ص29

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا صَلَّى عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يُجَامِعُ عَلَيْهِ

ج2 ص33

لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا

ج2 ص30

حَدَّثَنَاهُ بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

ج2 ص30

لَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ

ج2 ص31

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى عَن أَبِي بَكرٍ

ج2 ص32

إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

ج2 ص26

أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ

ج2 ص27

بَابُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ

ج2 ص26

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ

ج2 ص25

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

ج2 ص23

فَرَضَ صَلَاةَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج1 ص408

فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُوَ إِلَى جَنْبِي : مَا يَعْنِي بِهِ ؟ قَالَ : " مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ

ج1 ص405

بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ : خُذْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ

ج1 ص401

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ المَخزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا

ج1 ص406

فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا

ج1 ص407

إِنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ

ج1 ص406

الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا

ج1 ص409

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ ، أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص47

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ

ج2 ص38

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي ، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ج2 ص48

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ

ج2 ص59

بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ

ج2 ص59

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ

ج2 ص49

بَابُ التَّغْلِيظِ فِي مُرُورِ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ

ج2 ص56

الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

ج2 ص56

إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ شَيْءٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي ، فَلْيَمْنَعْهُ مَرَّتَيْنِ

ج2 ص49

كَانَ يُصَلِّي . قَالَ هَارُونُ : إِلَى رَاحِلَتِهِ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : إِلَى بَعِيرِهِ

ج2 ص38

وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ

ج2 ص37

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ

ج2 ص41

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشرٌ يَعنِي ابنَ المُفَضَّلِ

ج2 ص41

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ الَّذِي بَلَغَكَ أَنَّهُ يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ ؟ قَالَ : قَدْرُ ذِرَاعٍ

ج2 ص41

مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ، وَلَا يَضُرُّ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ج2 ص40

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا

ج2 ص46

لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي الْمَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا ، وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ ، كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ

ج2 ص46

لَوْ كَانَ أَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

ج2 ص45

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ

ج2 ص51

لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ

ج2 ص36

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ مِنَ اللَّيْلِ ، وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

ج2 ص51

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ

ج2 ص52

تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ ، وَالْمَرْأَةِ ، وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ

ج2 ص58

أَنَّهُ كَانَ لَهَا ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ مَمْدُودَةٌ إِلَى سَهْوَةٍ ، فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَخِّرِيهِ عَنِّي

ج2 ص68

كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

ج2 ص53

مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ

ج2 ص53

كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ ، يُصَلِّي إِلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ

ج2 ص36

أَنَّهُ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا

ج2 ص35

كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْجِدَارِ قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ

ج2 ص39

وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

ج2 ص53

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ

ج2 ص50