الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصلاة›جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن

جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن

الأحاديث(٢٢)

إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ، ثُمَّ جِئْتُمَا وَالْإِمَامُ يُصَلِّي فَصَلِّيَا مَعَهُ ، تَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً

ج2 ص433

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

ج2 ص430

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

ج2 ص435

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ بنُ العَلَاءِ وَأَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَا

ج2 ص434

أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا

ج2 ص432

إِنَّهُ قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَشَغَلُونِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ

ج2 ص431

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ

ج2 ص439

إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ

ج2 ص441

صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص441

لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا

ج2 ص425

لَا تُصَلُّوا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ ، وَلَا حِينَ تَغْرُبُ

ج2 ص426

بَابُ الزَّجرِ عَن تَحَرِّي الصَّلَاةِ عِندَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَعِندَ غُرُوبِهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ السَّكتَ لَا يَكُونُ خِلَافَ النُّطقِ

ج2 ص425

لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

ج2 ص438

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ الأَزرَقُ

ج2 ص439

لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ مُرْتَفِعَةً

ج2 ص438

إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

ج2 ص427

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

ج2 ص424

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ

ج2 ص423

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

ج2 ص424

مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا

ج2 ص436

كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ وَإِنْ قَلَّ

ج2 ص437

سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ ، فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص435