جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٧)
صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ يَعنِي الثَّقَفِيَّ قَالَ سَمِعتُ يَحيَى بنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخبَرَنِي
مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرَ ، فَلْيُصَلِّهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ مُعَاهَدَةً عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِي بِهَا قَلْبِي ، وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ
ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى سَمِعْتُ ضَفِيزَهُ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَصَلَّى
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً
أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ : قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْـزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْـزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَسلَمَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسرَائِيلُ عَن سَعِيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَةَ
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو
تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا
أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا
يَا فُلَانُ ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ
أَصَلَاتَانِ مَعًا
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن شَرِيكِ بنِ أَبِي نَمِرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ
أَصَلَاتَانِ مَعًا