الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصلاة›جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن›باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة
باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة
الأحاديث(٨)
حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بنُ إِسحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمرُو
ج2 ص301
تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ لِلصُّبْحِ أَرْبَعًا
ج2 ص301
أَتُصَلِّي الْغَدَاةَ أَرْبَعًا
ج2 ص302
يَا فُلَانُ ، أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ
ج2 ص302
أَصَلَاتَانِ مَعًا
ج2 ص303
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ
ج2 ص300
قَالَ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ رَوَى هَذَا الخَبَرَ مَالِكُ بنُ أَنَسٍ وَإِسمَاعِيلُ بنُ جَعفَرٍ عَن شَرِيكِ بنِ أَبِي نَمِرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ
ج2 ص304
أَصَلَاتَانِ مَعًا
ج2 ص303