الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصلاة›جماع أبواب السهو في الصلاة

جماع أبواب السهو في الصلاة

الأبواب الفرعية

باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء٢باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا١١باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته١باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا٢باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه٢باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام١باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر٢باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام٢باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة٣باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو١باب ذكر الجلوس في الثالثة والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء١باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي١باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا٢باب سجدتا السهو قبل السلام إذا بنى على اليقين٢باب خبر روي في قصة ذي اليدين وأدرج لفظه الزهري في متن الحديث١٢باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته٢باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما٢باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين إذ هما ترغمان الشيطان١باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر والأمر بالبناء على التحري١

الأحاديث(٥١)

صفحة 1 من 2

مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَمَا نَسِيتُ

ج2 ص224

بَابُ التَّسْلِيمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْعِشَاءِ

ج2 ص224

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ ، وَقَدِ اسْتُخْلِفَ عَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ

ج2 ص228

قَالَ أَبُو بَكرٍ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبَانُ بنُ يَزِيدَ العَطَّارُ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج2 ص227

صَلَّى بِنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص225

بَابُ إِيجَابِ سَجدَتَيِ السَّهوِ عَلَى المُسَلِّمِ قَبلَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ سَاهِيًا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَاتَينِ السَّجدَتَينِ

ج2 ص224

لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ

ج2 ص225

وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيرَةَ ح كذا

ج2 ص225

ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ

ج2 ص225

كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ

ج2 ص227

وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَينٌ يَعنِي ابنَ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ عَونٍ ح وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا

ج2 ص225

صَحِبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ

ج2 ص229

وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بنُ إِبرَاهِيمَ الغَافِقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمرُو بنُ

ج2 ص226

مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص223

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ الْكَلَامِ

ج2 ص244

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ

ج2 ص244

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ

ج2 ص248

إِذَا ثُوِّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

ج2 ص250

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَسَلَّمَ

ج2 ص247

أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ حِينَ انْصَرَفَ

ج2 ص222

فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ

ج2 ص222

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج2 ص246

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سَلَّمَ] فِي سَجْدَتَيِ الْوَهْمِ

ج2 ص245

لَا " ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص244

وَمَا ذَاكَ ؟ " قَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، قَالَ : فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

ج2 ص243

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص241

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

ج2 ص211

سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ

ج2 ص240

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ

ج2 ص213

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص239

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَانْصَرَفَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ

ج2 ص238

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج2 ص215

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُتَمِّمْ مَا شَكَّ فِيهِ

ج2 ص214

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهَا فِي صَلَاتِهِ

ج2 ص236

كُلٌّ لَمْ يَكُنْ

ج2 ص232

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابنُ شِهَابٍ

ج2 ص237

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهرِيُّ

ج2 ص233

لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ

ج2 ص233

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَقَرَأتُهُ عَلَى ابنِ نَافِعٍ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ

ج2 ص236

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ

ج2 ص234

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ

ج2 ص235

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْجُدْ يَوْمَ ذِي الْيَدَيْنِ

ج2 ص235

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكرِ

ج2 ص235

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ وَفِيمَا قَرَأتُ عَلَى عَبدِ اللهِ بنِ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن أَبِي

ج2 ص236

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَيضًا قَالَ وَحَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَن صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ

ج2 ص236

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ، ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَةً يُحْسِنُ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص216

دَعُونِي فَإِنِّي تَرَكْتُ الَّتِي فِيهَا الْفَضْلُ أَنْ أَقُولَ لَهُ : كَذَبْتَ

ج2 ص217

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَقَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَسُبِّحَ بِهِ

ج2 ص221

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً نَظُنُّ أَنَّهَا الْعَصْرُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّانِيَةِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ

ج2 ص220

الْمُرْغِمَتَيْنِ

ج2 ص248