الكتب›صحيح ابن خزيمة›كتاب الصلاة

كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها١٢فرض الصلوات الخمس بلفظ الخبر المفسر١باب بدء فرض الصلوات الخمس٢باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص٣باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس١جماع أبواب سترة المصلي٥٠باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان١جماع أبواب صلاة العيدين٤٨باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد٣جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن٢١جماع أبواب صلاة الكسوف٣٧جماع أبواب صلاة الخوف٢٨باب في فضائل الصلوات الخمس٢جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله١٧جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها٤١الحد الذي أصابه السائل كان معصية ارتكبها دون الزنا٣جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن٢٢جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب٩جماع أبواب صلاة التطوع في السفر١٢باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها٢جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا١٥جماع أبواب صلاة الضحى١٨باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة١جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها٢١باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر٤جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن٢٢جماع أبواب صلاة التطوع بالليل٦٣جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن٢٧جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن٥٨باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا٢جماع أبواب السهو في الصلاة٥١جماع أبواب الصلاة على البسط١٦باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس٣جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث٣٤جماع أبواب الفريضة في السفر٣٣جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة٣٦باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد كانت خمس صلوات١جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة٤٢باب ذكر وقت الصلاة للمعذور١جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر٢٥باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص١جماع أبواب الأذان والإقامة٤٥٣باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميعها٤العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها١باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد٣باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه١باب استحباب التغليس لصلاة الفجر٨باب استحباب تعجيل صلاة العصر٢باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة١باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء٣باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس٤باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر١باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها٦باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء١باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب٣باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة٢جماع أبواب اللباس في الصلاة٣١باب استحباب تعجيل صلاة المغرب٢باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر٢

الأحاديث(١٬٣١٧)

صفحة 5 من 27

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَسَمِعتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن شُعبَةَ

ج2 ص491

يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ

ج2 ص489

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا المُخَرِّمِيُّ أَيضًا قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ

ج2 ص493

أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ : " تَقُومُ طَائِفَةٌ وَرَاءَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ خَلْفَهُ ، فَيُصَلِّي بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ

ج2 ص491

أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ وَثاَنَا قَالَا حَدَّثَنَا رَوحٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ

ج2 ص492

قَالَ أَبُو بَكرٍ رَوَى أَصحَابُ مَالِكٍ هَذَا الخَبَرَ عَنهُ فَقَالُوا قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى ابنَ عُمَرَ ذَكَرَهُ إِلَّا عَن رَسُولِ

ج2 ص499

فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا

ج2 ص499

أَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي

ج1 ص413

هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ

ج1 ص413

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ [أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ كَانَ قِتَالًا قَوْمٌ] كَذَّبُوا نَبِيَّكَ

ج2 ص471

كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ مُجْتَازًا

ج2 ص469

بَابُ فَضلِ الصَّلَاةِ فِي مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ وَتَكفِيرِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا بِهَا أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا

ج2 ص472

أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ

ج2 ص472

كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَعْزَبُ

ج2 ص469

أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَنْزَلَهُمُ الْمَسْجِدَ حَتَّى يَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ

ج2 ص468

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا . قَالَ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

ج2 ص469

شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ - أَوْ قَالَ : بُيُوتَهُمْ - نَارًا

ج2 ص475

مَا لَهُمْ مَلَأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا ، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ

ج2 ص473

الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

ج2 ص475

مَلَأَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى

ج2 ص474

أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا ، وَكَانَتْ عِنْدَهُمْ ، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ يَوْمًا عَلَيْهَا وِشَاحٌ مِنْ سُيُورٍ حُمْرٍ

ج2 ص470

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى يُصْبِحَ مَا يَقُومُ فِيهَا إِلَّا إِلَى عُظْمِ صَلَاةٍ

ج2 ص479

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

ج2 ص478

وَحَدَّثَنَا بُندَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ

ج2 ص479

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ ، وَلَا يُحِبُّ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا

ج2 ص476

جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ

ج2 ص477

أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَلَّا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنِصَالِهَا

ج2 ص461

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ مَرَّ بِأَسْهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ : " أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا " قَالَ : نَعَمْ

ج2 ص460

مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

ج2 ص444

أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : " مَسْجِدُ الْحَرَامِ

ج2 ص443

عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

ج2 ص447

رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

ج2 ص447

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّهَا بِيَدِهِ - يَعْنِي النُّخَامَةَ أَوِ الْبُزَاقَ

ج2 ص446

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : مَا بَدْءُ هَذَا الْحَصَا فِي الْمَسْجِدِ

ج2 ص448

إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُغَيِّبْ نُخَامَتَهُ ، أَنْ تُصِيبَ جِلْدَ مُؤْمِنٍ أَوْ ثَوْبَهُ فَتُؤْذِيَهُ

ج2 ص458

أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ ، فَمَاتَتْ

ج2 ص449

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيدَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ

ج2 ص450

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّورِ

ج2 ص445

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَكَّ بُزَاقًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ

ج2 ص460

صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ

ج2 ص451

بَابُ النَّهيِ عَن نَشدِ الضَّوَالِّ فِي المَسجِدِ أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بُندَارٌ

ج2 ص450

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا

ج2 ص445

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج2 ص444

سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ ، فَغَضِبَ وَسَبَّهُ

ج2 ص452

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَهُ : لَا أَدَّاهَا اللهُ عَلَيْكَ

ج2 ص451

وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

ج2 ص466

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص465

نَهَى عَنِ الشِّرَى وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

ج2 ص452

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص464

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

ج2 ص453