الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مسند الدارمي
٥٣٤ حديث فرد(15% من الكتاب)فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَأَمْسَكَهُ الْآخَرُ ، قَالَ : مِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
إِنْ ضَمِنَ ، كَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ ، كَانَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمْ
هُوَ لِلْمُعْتِقِ كُلُّهُ ، وَثَمَنُهُ عَلَيْهِ ، وَيَقُولُهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرِثُ مَوَالِيَ عُمَرَ دُونَ بَنَاتِ عُمَرَ
يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ
يُحْرِزُ الْوَلَاءَ مَنْ يُحْرِزُ الْمِيرَاثَ
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ
الْوَلَاءُ لِبَنِيهَا ، فَإِذَا مَاتُوا ، رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْوَلَاءِ
لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ أَبَاهَا ، فَمَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ أَرْبَعَ بَنَاتٍ هِيَ إِحْدَاهُنَّ
مِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ
أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَهُوَ عَبْدٌ ، فَوَلَاؤُهُمْ لِأَهْلِ نِعْمَتِهَا
ذَلِكَ مَوْلَايَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بِهِ لِلْحُرَقِيِّ
أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ ، فَكَتَبَ أَنْ قَسِّمُوا مِيرَاثَهُ عَلَى مَنْ كَانَ يَأْخُذُ مَعَهُمُ الْعَطَاءَ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ
الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ
عَلَيْهِمَا فِي نَصِيبِهِمَا
يَأْخُذُ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الشَّاهِدِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اتَّبِعْ أَخَاكَ الْغَائِبَ ، فَخُذْ نِصْفَ مَا فِي يَدِهِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ
الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفْلِسًا ، فَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ
وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وَأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ : لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ
لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ مِيرَاثٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي رَجُلٍ لَهُ بَنُونَ قَدْ أَعْتَقَ مِنْ بَعْضِهِمُ النِّصْفَ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْتَمَسَ مَنْ يَرِثُ ابْنَ الدَّحْدَاحَةِ ، فَلَمْ يَجِدْ وَارِثًا
أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ
كَانَ لَا يُشَرِّكُ
فِي وَلَدِ مُلَاعَنَةٍ تَرَكَ جَدَّتَهُ وَإِخْوَتَهُ لِأُمِّهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، لَا يُعْلَمُ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا
أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَةٍ ، أَوْ أُخْتٍ ، فَأَعْطَاهَا النِّصْفَ
فِي ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
إِنَّ الْجَدَّاتِ لَيْسَ لَهُنَّ مِيرَاثٌ
كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ وَابْنِ ابْنٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي أُخْتٍ ، وَأُمٍّ ، وَزَوْجٍ ، وَجَدٍّ
لَوَدِدْتُ أَنِّي وَالَّذِينَ يُخَالِفُونِي فِي الْجَدِّ تَلَاعَنَّا أَيُّنَا أَسْوَأُ قَوْلًا
الْمُؤْمِنُ لَا يَأْكُلُ فِي كُلِّ بَطْنِهِ
الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ