الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
مسند الدارمي
٥٣٤ حديث فرد(15% من الكتاب)الْجُنُبُ يَذْكُرُ اسْمَ اللهِ تَعَالَى
كَانَتْ تَرْقِي أَسْمَاءَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وَهِيَ عَارِكٌ
أَرْبَعٌ لَا يَحْرُمْنَ عَلَى جُنُبٍ وَلَا حَائِضٍ
إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتُمِسَّ أَثَرَ الدَّمِ بِطِيبٍ
إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ
إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ السَّجْدَةَ فَلَا تَسْجُدْ
لَا تَسْجُدُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَةَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ
كَانَ يُعْجِبُهُمْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ
تُؤْمَرُ الْحَائِضُ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
تَغْتَسِلُ
الْمَرْأَةُ تَنْتَظِرُ مِنَ الْغُلَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ
النِّفَاسُ حَيْضٌ
لَا يَكُونُ حَيْضٌ عَلَى حَمْلٍ
أَخبَرَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ مِثلَهُ
امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى
امْرَأَتِي تَحِيضُ وَهِيَ حُبْلَى
تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
تُفْرِدُ لِكُلِّ صَلَاةٍ اغْتِسَالَةً
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ شَابَّةٌ تَحِيضُ فَانْقَطَعَ عَنْهَا الْمَحِيضُ حِينَ طَلَّقَهَا
سَأَلَتْ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْمَرْأَةِ تُطَلَّقُ وَهِيَ الشَّابَّةُ
لَوْ أَنَّ مُسْتَحَاضَةً جَهِلَتْ فَتَرَكَتِ الصَّلَاةَ أَشْهُرًا فَإِنَّهَا تَقْضِي تِلْكَ الصَّلَوَاتِ
تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
أَخبَرَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ
فِي الْمَرْأَةِ تُفَرِّطُ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُدْرِكَهَا الْحَيْضُ
وَمُغِيرَةُ عَن عَامِرٍ
فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ عِنْدَ الظُّهْرِ
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ فَلَا تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ
إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ صَلَّتْ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ بَعْدَ الْعَصْرِ
إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضًا
فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ حَيْضُهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَزَادَتْ حَيْضَتُهَا
الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ
الْكُدْرَةُ وَالصُّفْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ