الأحاديث الفردة والغرائب
أحاديث لا توجد لها رواية موازية في أي كتاب آخر عبر قاعدة التخريج — تعكس المنهج الفريد لكل مصنِّف وما انفرد بتصويبه أو جمعه
سنن سعيد بن منصور
١٬١٦٦ حديث فرد(28% من الكتاب)إِذَا أَحَلْتَ الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِكَ اكْتَفَيْتَ
أَلْبَتَّةُ ثَلَاثٌ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَلْبَتَّةِ ، قَالَ : « أَلْبَتَّةُ عِنْدَنَا أَبَتُّ الطَّلَاقِ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ فَرَسٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ تَخْتَارُهُ
أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ ، وَهُوَ لَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا
سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو إِسحَاقَ الكُوفِيُّ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ وَإِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ
إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَأَرْحَتْ ذَلِكَ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا عُبَيدَةُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
خَلَّتَانِ اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ : الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
إِنَّ يَتِيمَكَ هَذَا قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، وَالْعِتَاقِ قَالَ الْقَاسِمُ : « أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْعَتَاقُ فَإِلَيَّ
مَا رَخَّصْتُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ ، فَلَا تُرَخِّصْ لِلسُّفَهَاءِ فِي الطَّلَاقِ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ
عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَمَّاءُ خَرْسَاءُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ ، وَيُلَاعِنُ
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ : « إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ضُرِبَ
مَتَى أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَ الْعِدَّةِ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ
كُلُّ مَخْرَجٍ جَعَلَهُ اللهُ لِلزَّوْجِ ، فَإِنْ رَآهَا أَوْ لَمْ يَرَهَا فَإِنَّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى أَحَدَ بَنِي الْعَجْلَانِ الصَّدَاقَ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ
إِنْ طَلَّقَهَا طَلْقَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا
طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ طَاهِرٌ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ
سُئِلَ رَجُلٌ ، حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ دَفَعَ إِلَيْهَا دِرْهَمًا فَقَالَتْ : لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا
أَنَّهُ سُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَكَانَ يَغْشَاهَا فَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا
مُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَعْتَدَّ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَنْكِحَ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ تَنْكِحَ النُّفَسَاءُ ، مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ
أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ مَا تَضَعُ مَا فِي بَطْنِهَا
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا ابنُ أَبِي لَيلَى وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوٍ مِن ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ نَا مُغِيرَةُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِ ذَلِكَ